القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدق الجمعيات العامة لمناقشة أو عدد من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يحدد بجميعة العامة أي آلية وتدخل الدعوة على كل حصة من المساهمين يمثل خمسة (٥٪) في المائة من رأس المال على الأقل، وتتدرج الدعوة الجمعية العامة في الجريدة الرسمية ومصادقته بموجبه وتوزع في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة إلى المحدد لاتخاذ الدعوة بحضورين وضمين (٢٠) بوما على الأقل وتتطلب الدعوة على كل حصة من المساهمين أن يوجب إكتافه بنجوة الدعوة من المذكور بمقتضى مسجلته، وترسل صورة من الدعوة وإلى الإدارة العامة للشركة المشاركة بهذا المادة المحددة للشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦