النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين بمثل رأس المال على الأقل.
مادة (٣٦) تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بأدائهم عن مدة إدارتهم.
مادة (٣٧) تصدر قرارات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة بالأنظمة المطلقة للأسمى الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق برغبات أو بتخفيض رأس المال أو بطلبة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإمضاء الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحة إلا إذا صدر بأغلبية ثلثاء أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد