القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المعروضة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسطلة على أسئلة المساهمين بالنظر إلى القرارات وحساب الحسابات على أسئلة المساهمين بالنظر إلى القرارات وحساب الحسابات، وإذا رأى المساهم أن رد على سؤاليه غير مقنع فالحكم إلى الجمعية و كان قرارها في هذا الشأن نافذا. مادة (٣٩) يراسي الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في حالة غيابه ويدير السيركفرينا للاجتماع وجمهانا للأصوات، ويقرر بإتمام الجمعية بحضور أسمى المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتكون المحاضر بصفتة متحدث عقب كل اجتماع في سجل خاص بوقعة رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية. (الباب الخامس) مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦