القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العامة تقريرا يضمنه موقف الشركة من تكوينها من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبوا، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورفع مطالبة جثبات الشركة للوفق. (الباب السادس) حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦