النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يحق موجودات الشركة والالتزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد