النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى بعد تأسيس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان التأسيس وتتفق في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد