النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
(أ) يجب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للمجعية العامة وقف هذا التخصيص على البتخطي من صرف أرباح العام.
(ب) يجوز للمجعية العامة إعادة هذا التخصيص داخل الأرباح إذا تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي تقني واقتصادي.
(ج) يجوز من الباقي ذلك نفسه للاستثمار (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
(د) يجوز بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من رأس المال الكافئة لأعضاء مجلس الإدارة.
(ه) يجوز الباقي بعد ذلك على المساهمين كمحفزة في الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد