النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلا بلفت شركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (٦) من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد