القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد الإدارة في نهاية كل سنة مالية إجراء الشركاء وخصوصا في التاريخ السنوي كما يعد القوائم المالية وحساب الأرباح وتقريرها عن نشاط الشركة ومركزا المالية عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقررها لتوزيع الأرباح الخاصة وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثمانية من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشمل تلك القوائم وهذه الوثائق تصرف مراقب الحسابات. الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بحمسا وخمس يوما على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتدعى منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة وعشرين يوما على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزيع في المركز الرئيسي للشركة القوائم المالية وخاصة وثيقة مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مجلس الإدارة وبوليصة الشركة والصناعة وإلى هيئة السوق المالية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة وعشرين يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦