النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والموعدين التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للأنشطة التي تصدرها وزاره التجارة والصناعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد