القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 50
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بإقضاء المدة المحددة لها وفقا لنظام أو باخذ الأمور المنصوص عليها في نظم الشركة، وعند انتهاء المدة الشركة أو في حالة طلب الإقرار من مجلس الجمعية العامة غير العادية على اتفاق مراجع الإدارة طرفية التنفيذ وبين مصيفا أو أكثر وتتعهد صاحبهم وتتعهد سلطة مجلس الإدارة بإقضاء التنفيذ وسمع ذلك بتقرير قائمة على إدارة الشركة إلى يتعارض مع اختصاصات مفوضي، وتتفق الإدارة الشركة اختصاصاتها بالتقرير الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصيفين، وفي جميع الأحوال ينشر قرار الجمعية العامة غير العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦