النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان الخطأ الذي صدر منهم يخص شركة يشترط أن يكون حق الشركة في رفعها قائما. ويجب على المساهم أن يخبر الشركة مسبقا بطلب الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد