النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح نظام الشركات ونظام السوق ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد