النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة الجمعية العامة سنويا وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد