القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة الجمعية العامة سنويا وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦