القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرته مساهمون بمائة وواحد وعشرون (١٢١٪) من رأس المال على الأقل، إذا لم يتوفر في الاجتماع إلا وجود الدعوة إلى اجتماع كان يحدد خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية للاجتماع والذي تنعقد الدعوة بالمطابقة للمصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا النظام ويعتبر اجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦