النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرته مساهمون بمائة وواحد وعشرون (١٢١٪) من رأس المال على الأقل، إذا لم يتوفر في الاجتماع إلا وجود الدعوة إلى اجتماع كان يحدد خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية للاجتماع والذي تنعقد الدعوة بالمطابقة للمصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا النظام ويعتبر اجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد