القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عند انعقاد الجمعية كافة بأسماء المساهمين والحاضرين والممثلين ومحالهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وحد الأسهم المخصصة لها وليكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦