النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عند انعقاد الجمعية كافة بأسماء المساهمين والحاضرين والممثلين ومحالهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وحد الأسهم المخصصة لها وليكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد