القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيبية بالأمور الآتية: ١. التحقق من الاكتمال بمال شامل الشركة. ٢. الموافقة على التصميمات النهائية لقطاع الشركة. ٣. تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد مهامهم. ٤. تعيين أعضاء أوال مجلس إدارة الشركة. ٥. المداولة في تقرير المؤتمرين عن الأعمال والنفقات التي اقتضتها تاسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦