القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات المركز للمجمع العامة، يكون المجلس في إداره الشركة ورفع مسئوليتها وأنشطتها وأعمالها وأموالها، وتصرف أموالها داخل المملكة و خارجها، ولا يحل المجلس إلا بالضرر المشترك الفرقة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية و الخاصة وأيائتها والإنتاج والخدمات والصيانة والنشاطات الأخرى وهيئات التحكم واللجان والاجتماعات وإجراء الترافع للدفاع والتقاضي والشكاوى والمنازعات والدفاع والردع والمدافعة والمرافعة والمحاكمة وفي ذلك دون حضور عدد من الشركاء بشكل شخصي. مبتدأهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتأازل والملجئ في حدود اختصاصه أن يوكل واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة بعض أعماله. على أنه فيما يتعلق بتغير الشركة فإن بجب أن يضمن معظم مجلس الإدارة قراره بالتصرف مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع البائعين، وأن يكون البيع مفاوضا لهم، وأن يكون البيع بينك وبين المشتري، وأن لا يتردد على ذلك المجلس توقف بعض أشخاص الشركة أو اختصاصها بالتنازلات الأخرى. كما يجوز للمجلس إدراج عقد التزويج مع مؤسسات ومؤسسات التمويل التي يحكمها مهما بلغت مدتها، ولغة التجارة التجارية إلى عوائق نهائية نهائية هذه الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للترويص التزويج التي تتزوجها ذاته ثلاث سنوات: أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال سنة مالية واحدة عن ٧٥٪ من رأس المال الشركه. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أية خدمة قضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦