القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفي عضوية المجلس ذاته أو باستثناء العضو أو أو فقط إذا أدين بجريمة مطلقة بالسيرف والأمانة، أو أجرى تزوغات أو أصبح من ذمته، أو أصبح غير صالح للمسئولية المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات صارية في المجلس، أو إذا تم عزله بقرار من الجمعية العامة العادية بالموافقة على ٥١٪ من الأسهم المسئول إليه، وإذا غير مركز أحد أعضاء المجلس أثناء جلسة الجمعية العامة العادية من أنبئهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦