النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تتبعها سدادات مساوية للقيمة القابلة للشداول وغير قابلة للتنزية وفقا لأحكام نظام الشركات وانضم القانون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد