النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قرار من الجمعية العامة العادية بأن تدرج مقبولة وبعيدة بما يدرج موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة لتخفيض رأس المال إلى ما زاد عن حاجتها أو إذا مدت الشركة بخسارة، ولا يصدر القرار إلا بعد التقرير المفيد عن الأسباب الموجبة له و حسن الاتصالات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الازتراعات ومعالجة ما يقتضي به نظام الشركات.
ويعين القرار طريقة التخفيض، و إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال فإنه يتم بقرار مجلس الإدارة.
دعوة الدائنين إلى إيداع اعتراضهم عليه في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا عرضت أمامه هذه
إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا أو أن نقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد