القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقوانين والدليل والتطبيقات الصادرة عن هيئة السوق المالية. واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التابعة التي يكتب بها المؤسسون قبل نشر قيمتها عن ستين مليون سهم لا يقل كل منها عن أتى عشر شهر من تاريخ تسجيل الشركة. تشترط الأحكام على ما يكتب به الموسون في حال زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الخطر. ومع ذلك يجوز خلال فترة الخطر نقل ملكية الأسهم بقيمة لأحكام بيع الحقوق من أحد الموسوسين إلى أحد أصحاب مصلحة الإدارة تقضيها كخصمان لادة أو من أحد الموسوسين في حالة وفاته إلى ورثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦