النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتب المؤسسون في (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سيعملان مليون سهم قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريالات سعودية، وتم إيداع قيمتها في أحد البنوك العامة في المملكة، وذلك على الدحو الآتي:
عدد أسهم المساهمين
١ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٢ ٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٣ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٤ ٣٧٧,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٥ ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٦ ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٧ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠
الإجمالي %١٠٠
وسوف تترشح الأسهم بالعدد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة مليون سهم بقيمة (١٠) ريال ملك للشركة، تتضمن مثلا تاريخ قرار الوزاري المعني لتأسيس الشركة، وتتضمن منها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) (١٠,٠٠٠,٠٠٠) وأيوبون مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب والمؤسسة الاجتماعية وفقا لقرار المجلس الوزاري (١٥) ١٤٢٨/١/١٨، و يندب المكتب المشرف شركة سهم الشركة دون غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد