القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوزع للشركة - وفقا لنظام الشركات والنظام السوق المالية أو تشترك بأي وجه منه لوجه مع الهيئات أو الشركات التي تراس أعمالها أو التي قد تعاونه على تحقيق أهدافها، ولها أن تتشارك الأموال في هذه المشاركات وكل ما ينشأ عنها أو يظهر. كما يجوز أن تكون لها مصالح أو تشترك فيها مع الموجودين أو المشاركت الأخرى بما لا يتجاوز عشرين بالمئة (٢٠٪) من اختصاصها العليا، أو لا يتجاوز على حصتها بالمئة (١٠٪) من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات خمسة واحدة من إجمالي المعاملة المادية في أول اجتماع لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦