القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز قرار من الجمعية العامة غير العادية ويدد التثبت من الجدوى الاقتصادية، ويدد موافقة الجهات المختصة أن تذكر رأي رئيس الشركة أو وعد بأعمال جديدة بنفس القيامة الأسهم. المادة المشار إليها شرضا أن يكون أصل المال السوقي وبعراه ما اتفاقي يتم ناظم الشركات. ويتم القرار طرية زيادة رأس المال إلى حدي في حريضة بموافقة مجلس الإدارة. ويتم بصفة التزود الأسهم الجديدة والقيمة الموفقة والتي تترتب على ذلك. ويتم بصفة التزود الأسهم الجديدة والتي توافق عليها المساهمون الذين طلبوا في حريضة بموافقة مجلس الإدارة. وتؤرخ خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ إشعار المساهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦