القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة و/أو منفذه وصناعته وظرفا للسنس التي يحددها أن تصدر أسهما ممتازة لا تقع في التصويت، وذلك بما لا يجوز (٥٠٪) من رأس مالها، وتترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي: (١) الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (٥٪) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاكتتابي الضريبي وقبل إيراد الأرباح للشركة. (٢) أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفيته الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في الناتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦