القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعهيدهم الجمعية العامة لمدى لا تزيد عن ثلاثة سنوات، ويتجدد دائما انتخابهم، وتندأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري السنوي للشركة، واستثناء من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦