النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعهيدهم الجمعية العامة لمدى لا تزيد عن ثلاثة سنوات، ويتجدد دائما انتخابهم، وتندأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري السنوي للشركة، واستثناء من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد