النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة (١٠,٠٠٠) ريال وتوجد هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين عضو مجلس الإدارة التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض وتخصص لتضم حصصا.
مجلس الإدارة يتخذ غير قابلة لللجوء إلى أن تقضي المدة المحددة لسماع الدعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (٧٦) من نظام الشركات أو إلى أن ينصل في الدعوى المذكورة إن وجدت.
وعدم عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية أسم ضمان المسئولية عن العضو المسئول له أو من يحل محله، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة قسمان في الميعاد المحدد لذلك بمثابة عضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد