القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتداول الأسهم بالتفيد في سجل المساهمين الذي تده تدعه الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجهاتهم ومهمهم ومهامهم وقائمهم وأحكام الأسهم والقدر الموفق منها ويؤشر بهذا القيد على السهم. و يعتاد نقل الملكية من طرف المتحكم الذي إلى المعلومات الأسهم. ويترتب على الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم للشركة والشركة إلى التزامات من جميع المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سواء كان حاضرا أو غائبا سواء كانا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦