القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لها أن تندثر بأي قميصها الاسمية واتساها بجون أن تختار أي من هذه القيمة الأخرى صرف القيمة إلى الاكتتابي الاقتصادي الناظم ولو بلغ هذه الاقتصادي، والسهم غير قابل للتداول في سوقية الشركة، فلذا تمنح اختصاص عدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم ليتوب عليهم في استثمار الحقوق المحتسبة بالسهم ويجون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الاكتتابات المتاحة من الشركة السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦