النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لعملس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولا يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إلا برضاء من الجمعية العامة وعدم على التتراخ مجلس الإدارة وموافقة الهيئات الرسمية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد