القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لعملس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولا يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إلا برضاء من الجمعية العامة وعدم على التتراخ مجلس الإدارة وموافقة الهيئات الرسمية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦