Finance Lease Law 1433H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الإيجار المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ تقديمه.
٢- للمؤجر وفقا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول الموقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد