القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ويقضى وفقا لحسامه المخالفة بغرامة لا تزيد على رقمية الأصل الموجب، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالبعتوبتين منها؛ كل من ضمن البيانات المثبتة على الأصل الموجب أو غير معالم الأصل أو أوصافه المحددة في السجل الخاص بذلك، أو ياع الأصل الموجب، أو ربه دون موافقة محررة من الموجر. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣