Finance Lease Law 1433H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر ملاكا كليا.
إذا كان هلاك الأصل المؤجر خاليا مجردا بخلاف المنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبل المؤجر جاز المستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل أجرة بما يحال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرق للإصلاح ما لم يعوض المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقبل عن الأصل المؤجر.
ثالثا: يادر عن السلطات ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر، ينفصح عنتج الأجرة من وقت المنع.
٤-تحدد الإجارة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو إنفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد