Finance Lease Law 1433H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة بتسجيل العقود وفيها الإجراء هذا نظام ولاحته.
٢-على المؤجر في حال التمسيد إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٣-لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروط أو تغيير أطراف إلا من تاريخ التأشير على سجل بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد