القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة بتسجيل العقود وفيها الإجراء هذا نظام ولاحته. ٢-على المؤجر في حال التمسيد إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. ٣-لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروط أو تغيير أطراف إلا من تاريخ التأشير على سجل بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣