Finance Lease Law 1433H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محرر من المؤجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد