Finance Lease Law 1433H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة أحكام النظام الشركات، توتسس شركة مساهمة أو أكثر بتخويض من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ- إعداد سجل خاص بالموظف، دون إخلال بما يقضي به نظام التشغيل العيني للقطار.
ب- تسجيل العقود، متضمنة البيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
ج- الإصلاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محرة من المؤجر.
٢-تخصيص المشاركة في تأسيس وملكية شركة تجسيل العقود (وذلك الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها.
٣-تتم الإتجاهات في السجل في شركة تجسيل العقود، وإجراءات التعديل والإلغاء، وتحوط الإجراء على السجل، ومعدة الحفظ، ووثيقة بيانات التسجيل، وتبادلها، والمقابل المالي لها، خدماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد