القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة أحكام النظام الشركات، توتسس شركة مساهمة أو أكثر بتخويض من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي: أ- إعداد سجل خاص بالموظف، دون إخلال بما يقضي به نظام التشغيل العيني للقطار. ب- تسجيل العقود، متضمنة البيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها. ج- الإصلاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محرة من المؤجر. ٢-تخصيص المشاركة في تأسيس وملكية شركة تجسيل العقود (وذلك الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها. ٣-تتم الإتجاهات في السجل في شركة تجسيل العقود، وإجراءات التعديل والإلغاء، وتحوط الإجراء على السجل، ومعدة الحفظ، ووثيقة بيانات التسجيل، وتبادلها، والمقابل المالي لها، خدماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣