Finance Lease Law 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المطلقة عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انتفاخه، مدة، ما لم يختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد