Finance Lease Law 1433H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفيته ناشئا - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التنفيذ أو المصفي.
الفصل الثالث
المخالفات والعنزون:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد