القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤجر إشراف حق فسخ العقد المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وقفا لما تحدثه الإنذار، بما يحق للمؤجر إنهاء العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣