Finance Lease Law 1433H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤجر إشراف حق فسخ العقد المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وقفا لما تحدثه الإنذار، بما يحق للمؤجر إنهاء العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد