القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشييله رخصة، فللمستأجر أنه يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسبق وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبيين اللائحة أحكام ذلك. ٢- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣