القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمؤجر أن يطعن على المتقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورفع تجيل العقد في سجل العقود. ٢- للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازته، لغرض حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضررا بالمستأجر، وذلك وفقا لما تحدده اللانحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣