Finance Lease Law 1433H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرض، فإن كان الهلاك بتعد أو تغيير من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما ينطبه التأمين.
٢- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسبب أو بقوة قاهرة.
٣- يتحمل المؤجر التأمين على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد