القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرض، فإن كان الهلاك بتعد أو تغيير من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما ينطبه التأمين. ٢- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسبب أو بقوة قاهرة. ٣- يتحمل المؤجر التأمين على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣