Finance Lease Law 1433H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير، ونظاطه، والمؤول عن كلفته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد