Finance Lease Law 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يدفع المستأجر دفع الأجرة المطلوبة عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.
- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجر مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز هذه الدفعات التي تأخر عن سدادها.
- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويريد المستأجر من الأجرة إن تعدر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد