القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يدفع المستأجر دفع الأجرة المطلوبة عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر. - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجر مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز هذه الدفعات التي تأخر عن سدادها. - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويريد المستأجر من الأجرة إن تعدر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣