Finance Lease Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فوض المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر، ويضاف والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويقوم المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بها عن الأصل، أثبت في محضر التسليم الموعد. وإن امتنع المؤجر، أو المقاول، عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفع تلمسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد