Finance Lease Law 1433H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد عقدا إيجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادرة على تملكها، أو قادرة على إتامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوفيع النافذة للثقة.
٢- دون إخلال بأحكام تملك العقار للمؤجر، يجوز انتقال الملكية الأصلية للمستأجر وفقا لأحكام هذا البند يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو بقامة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بأيحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد