القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللائحة والعبارات الآتية - أيما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإيجار التمويلي. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحاذق: محافظ المرابحة السعودي. الموجز: شركة المساعد للمرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي. المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر. الممتغ: من يقوم بإتفاق الأصل المؤجر. المؤجر: من يورد الأصل المؤجر. الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من عقار، ومنقول، وخدمات، ولماع، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصياغة الأساسية: الصياغة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف. الصياغة التشغيلية: الصياغة التي تحتها البياع لاستمرار منفعتها أو المنفدة فيها، وتقيد فيه عقد البيع المرتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. الفصل الأول عقد الإيجار التمويلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣