القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أصحاب الأصول المستأجرة مع المؤجر أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديدها لأصحاب الأصل. وإن حدثت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣