القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعقارين، والأصول المؤجرة، وحالته، والأجرة، وأجل سدادها، وشروط، ويشغل لاحقا في سجل العقد وفقا لأحكام هذا النظام، ويبلغ بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣