Finance Lease Law 1433H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعقارين، والأصول المؤجرة، وحالته، والأجرة، وأجل سدادها، وشروط، ويشغل لاحقا في سجل العقد وفقا لأحكام هذا النظام، ويبلغ بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد